السيد البروجردي
3
جامع أحاديث الشيعة
5901 ( 1 ) يب 304 - صا 455 - محمد بن يعقوب ، عن كا 127 - علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الخوف ، قال : يقوم الامام وتجئ طائفة من أصحابه ، فيقومون خلفه ، وطائفة بإزاء العدو فيصلى بهم الامام ركعة ، ثم يقوم ويقومون معه ، فيمثل قائما ، ويصلون هم الركعة الثانية ، ثم يسلم بعضهم على بعض ، ثم ينصرفون فيقومون - 1 - في مقام أصحابهم ، ويجئ الآخرون فيقومون خلف الامام ، فيصلى بهم الركعة الثانية ، ثم يجلس الامام ، فيقومون هم ، فيصلون ركعة أخرى ، ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمة ، قال : وفى المغرب مثل ذلك يقوم الامام وتجئ طائفة ، فيقومون خلفه ، ثم يصلى ( فيصلى يب صا ) بهم ( ركعة - كا صا ) ثم يقوم ويقومون ، فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين فيتشهدون ، ويسلم بعضهم على بعض ، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون ( في موقف أصحابهم - يب ) خلف الامام ، فيصلى بهم ركعة يقرأ فيها ، ثم يجلس فيتشهد ، ثم يقوم ويقومون معه ، ويصلى بهم ركعة أخرى ، ثم يجلس ويقومون هم فيتمون - 2 - ركعة أخرى ، ثم يسلم عليهم . المقنع 39 - سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في الحرب ؟ فقال : يقوم الامام قائما ، ويجئ طائفة من أصحابه ، وذكر نحوه إلى قوله فينصرفون بتسليمة . 5902 ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام 14 - فان كنت مع الامام فعلى الامام ان يصلى بطائفة ركعة ، وتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدو ، ثم يقومون ويخرجون ، فيقومون موقف أصحابهم بإزاء العدو ، وتجئ طائفة أخرى فتقف خلف الامام ، ويصلى بهم الركعة الثانية فيصلونها ، ويتشهدون ويسلم الامام ويسلمون بتسليمه ، فيكون للطائفة الأولى تكبيرة الافتتاح ، وللطائفة الأخرى التسليم ، وان كان صلاة المغرب ،
--> ( 1 ) فيقفون - خ ل صا ( 2 ) فيصلون - يب